الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٦٧
عبد الله بن يحيى الكاهلي. عد حديثه في (المنتهى: في مباحث الحيض) من الصحيح (1) وكذا الشهيدان في (الذكرى وروض الجنان) (2)
(١) راجع: (المنتهى) للعلامة الحلي - رحمه الله - (ج ١ ص ٩٣) طبع إيران (٢) راجع: (الذكرى) للشهيد الأول في كتاب الصلاة - الفصل الثالث مسألة أن الغسل لا يجب لنفسه سواء كان عن جنابة أو غيرها، وراجع (روض الجنان) للشهيد الثاني (ص 51) سؤال الكاهلي من الصادق - عليه السلام - في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل.