- على ما قاله الشيخ رحمه الله - (1) فان اختلاف الفقهاء في مباني الاحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم، لأنهم - قديما وحديثا - كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها الفروع، كاختلافهم في خبر الواحد، والاستصحاب، والمفاهيم، وغيرها من مسائل أصول الفقه، حتى لا نجد اثنين منهم متوافقين في جميع مسائل الأصول، ومع ذلك، فقد اتفقوا على اعتبار الأقوال والمذاهب المبتنية على الأصول التي أبطلوها وخالفوا فيها، ولو كان الخلاف في أصول الفقه موجبا لترك الكتب المبتنية عليها من الفروع لزم سقوط اعتبار جميع الكتب وعدم التعويل على شئ منها، وفساده بين. إلا أن يكون القياس - عندهم - مع معذورية القائل به خصوصية تقتضي عدم التعويل، ولا نجد له وجها، مع وجود الشبهة وقيام العذر ولا يبعد أن يكون الوجه فيما قاله الشيخ ومن وافقه على ذلك حسم هذا الأصل الردي واستصلاح أمر الشيعة حتى لا يقع في مثله أحد منهم، وهذا مقصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ والسبب في هذا المطلب.
قيل: توفي ابن الجنيد بالري (*) سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. وعلى هذا، فتكون وفاته ووفاة الصدوق - معا - في (الري) في سنة واحدة والظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ من تأريخ الصدوق، وان وفاة ابن الجنيد قبل ذلك (2).