إنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فقضوا هم عليه بإمضاء النذر فيما لم يملك، إذ نذره ولم يقضوا عليه بالطاعة التي ألزمه الله تعالى إمضاءها والوفاء بها.
قالوا: فلو قال: أنا أهبك غدا درهما لم يقض عليه بذلك، قالوا: ولو قال له: إن ابتع هذا الثوب أنا أقويك بثمنه وبدرهم أهبه لك، قالوا: يقضى عليه بذلك، قالوا: ومن شرط لامرأته أن لا يرحلها، ولا يتسرى عليها، ولا يتزوج عليها، لم يلزمه شئ من ذلك، وجاز له النكاح، وله أن يرحلها ويتسرى عليها، ويتزوج، قالوا:
فلو زاد في كل ذلك فإن فعل فأمرها بيدها، أو قال: فالسرية حرة والداخلة بنكاح طالق، فإن كل ذلك يلزمه ويقضى عليه به.
قال أبو محمد: وليس في التلاعب أكثر من هذا، قالوا: ومن شرط على نفسه نفقة امرأة ولده الناكح، ولم يلزمه في الكبير وثبت النكاح، واختلفوا في لزوم ذلك في امرأة الصغير. قالوا: فإن تزوج امرأة على أنه إن جاء بصداقها المسمى إلى أجل مسمى فذلك وإلا فلا نكاح بينهما. فسخ أبدا جاء بالصداق إلى ذلك الاجل أو لم يجئ، هذا مع قولهم إن من شرط في البيع شرطا يفسده فرضي بإسقاط الشرط صح البيع، وهم يقولون: إن البيوع تشبه النكاح، حتى إنهم أبطلوا النكاح حين النداء إلى الجمعة قياسا على بطلان البيع حينئذ، ثم قالوا: فإن تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة، فإن رضي بإسقاط الشرط عجل الصداق جاز النكاح، وإن أبى من إسقاط الشرط فسخ النكاح.
قالوا: ومن قال لآخر: إن جئتني بأمر كذا في وقت كذا فقد زوجتك ابنتي فلانة فأتى بذلك الشئ في ذلك الوقت، قالوا: لا يجوز له أن يفي بهذا الشرط، فإن أنكحه بذلك الشرط فسخ النكاح أبدا، قالوا: ومن زوج أمته عبد غيره وتشارطا أن ما ولدت فهو حر، فسخ النكاح ولزم سيدها تحرير ما ولدت بالشرط، قالوا: فلو تشارطا أن ما ولدت فهو رقيق بينهما، قالوا: ينفذ النكاح ويثبت والولد رقيق لسيد الأمة، ويبطل الشرط ففي الأول بطل النكاح وثبت الشرط، وفي الثانية عكس ذلك، وهو ثبات النكاح وبطلان الشرط، قالوا: فلو تزوج امرأة على أن لها من النفقة كذا وكذا، فدخل بها، قالوا: بطل الشرط وينفذ النكاح، ولها نفقة أمثالها.