الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦١٧
نصر المظلوم. حدثنا عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم، نا قتيبة، نا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبه إلى مسلم، نا عبد الله بن مسلمة بن قعب، نا داود - بعني ابن قيس - عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله.
وبه إلى مسلم، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أبي، نا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وبه إلى محمد بن عبد الله بن نمير، نا حميد بن عبد الرحمن، عن الأعمش، عن خيثمة، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.
قال أبو محمد: فأعرضوا عن هذا كله، وقد علمنا أنه لا ظلم للمسلم، ولا إسلام له ولا خذلان له، ولا تضييع لحاجته، ولا أتم لكربته، ولا فضيحة له، ولكل مسلم، ولا أشد خلافا على الله تعالى وعلى رسول صلى الله عليه وسلم من ترك المسلم والمسلمة عند المشرك يذلها ويطؤها، ووجب بهذا ضرورة أن الامام إذا تعاصى عليه خارج عن طاعته، ظالم طالب دنيا، فلم يراجع الطاعة إلا بأمان وعهود وعقود، على ألا يتعرض في شئ من حاله، ولا مما بيده، فإنه أمان فاسد، وعقد باطل، وعهود ساقطة، وشروط مفسوخة كلها، ولا يسقط عنه شئ إلا حد المحاربة فقط بنص القرآن، إذ يقول تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) * ولا يسقط بذلك قود لمسلم في نفس فما دونها، ولا حد من حدود الله تعالى، ولا حق لمسلم في مال أخذه بغير حق، بل يقام عليه الحكم في كل ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة، وإلا فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك.
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722