إياها أو لا: فوجب ألا يكون له في شئ منها رجوع إلا بنص، ولا نص ولا إجماع في إباحة الرجوع في ذلك، لا بتراضيها ولا بغيره، فلا يجوز أصلا بخلاف المؤاجرة، وكان إخراجه لكل ما ذكرنا عن ملكه جائزا، ويبطل بذلك العقد لانتقال الملك، كما قلنا في الشئ المؤاجر ولا فرق.
وأما المكاتب فإنما يخرج عن الملك منه ما لم يؤد خاصة، وفي ذلك المقدار يبطل العقد لا فيما أدى وهو قول علي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء النص ببيع المدبر وبيع المكاتب ما لم يؤد، فوجب إباحة ذلك وممن رأى للمؤجر والمستأجر أن يفسخ الإجارة أيهما شاء متى شاء قبل الاجل، وإن كره الآخر - مسروق وشريح والشعبي، وممن رأى ألا رجوع لموصي في العتق خاصة الأوزاعي والثوري، وأما العارية فبخلاف ما ذكرنا، لان العارية المطلقة التي ليست إلى أجل هي التي صحت بالنصوص وبالاجماع، وأما شرط التأجيل فيها فهو باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، ولا جاء به نص ولا إجماع فهو باطل.
وجمهور الفقهاء يقولون: إن العارية التي يشترط التأجيل فيها ليست شيئا، وهو شرط لا يلزم، فلم يتفق على صحته فهو باطل، وكذلك الوعد بالعارية لا يلزم لما ذكرنا. وهكذا القول في ضمان ما لم يلزم بعد من المال. وفي ضمان الوجه:
أن كل ذلك باطل، لأنها شروط لم يأت بصحتها نص ولا إجماع، ويبطل بما ذكرنا ضمان النفقة على زيد، وعلى من لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب النفقة عليه، وهكذا ضمان الصداق عمن لم يتزوج بعد، ووجب بما ذكرنا الرجوع في الشركة والقراض لأيهما شاء متى شاء، وإن كره الآخر، لان شرط التأجيل فيها باطل، إذ لم يأت بإباحته نص ولا إجماع.
وهكذا القول في كل شرط شرطه المحبس في الحبس من أجل محدود، أو من بيعه إن احتيج، كل ذلك باطل لما ذكرنا، وكذلك إن شرط في الهبة والعمري والرقبى استرجاع شئ منها، فهو باطل كله لما ذكرنا، بخلاف وجوب ذكر الاجل في الإجارة، وبخلاف وجوب الرجوع في العارية.
وأما ضمان ما قد وجب من الأموال فهو عقد مجمع على صحته، وقد جاء النص به، وكذلك الحوالة وإذ هما كذلك فلا رجوع لاحد فيها لما ذكرنا من أن