الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦١٦
والعجب كل العجب ممن لا يراعي حدود الله تعالى، فيعقد عقودا بخلافها، ويراعي عهد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه.
والعجب كل العجب من المالكيين القائلين: إنه إن نزل عندنا كفار حربيون بأمان، وعندهم أسارى رجال ونساء مسلمون ومسلمات أنهم لا ينتزعون منهم، ويتركون ويردونهم إلى بلادهم ولا يمنعون من الوطئ.
قال أبو محمد: ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون الذي تقشعر أجساد المسلمين من سماعه، فكيف من اعتقاده، فليت شعري لو عاهدوهم على نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو على قلب المساجد كنائس أو على تعليق النواقيس في المآذن، أتراهم كانوا يرون الوفاء لهم بهذه العهود؟ مع ما يسمعون من قوله تعالى: * (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) * ثم يتعلقون بحديث أبي جندل وهو منسوخ، لما نص الله تعالى في براءة مما قد تلوناه في هذا الباب. فإن تعلقوا بقول الله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون) *.
فهذا حجة عليهم لا لهم، لان الله تعالى لم يبح في هذه الآية أن يطلقوا على مسلم ولا على ماله ولا على إذلاله، وإنما أباح حقن دمائهم فقط ولا مزيد، أما سمعوا قوله تعالى: * (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) * ومن أباح لكافر تملك مسلم فقد انقلبت صفتهم، فصاروا رحماء على الكافرين أشداء بينهم، نعوذ بالله من هذه الصفة القبيحة، وقوله تعالى: * (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح) *.
حدثنا حمام، ثنا الأصيلي، نا المروزي، نا الفربري، نا البخاري، نا محمد بن العلاء، أنبأنا أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، نا أبو إسحاق البلخي، نا الفربري، حدثنا البخاري، نا سعيد بن الربيع، نا شعبة عن الأشعث، سمعت معاوية بن سويد يقول: سمعت البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر فيها
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722