ابن إبراهيم، أن القاسم بن محمد قال له: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الانسان والتزمه، إلا ما صح أن يكون عقدا جاء النص، أو الاجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال صلح الذين صالح الذي زنى ابنه بامرأته.
وأما: وأي المؤمن واجب فمرسل، وفيه أيضا هشام بن سعد، وهو ضعيف، وكذلك: لا تعد أخاك وتخلفه مرسل أيضا، والمحتجون بذلك أشد الناس خلافا له، فلا يقضون على من وعد بإنجازه.
وأما إذا قلت لصبي: تعال هاه لك فمنقطع لان ابن شهاب لم يلق أبا هريرة ولو صح لم يكن لهم فيه حجة، لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة.
وأما العهود فإن الله عز وجل يقول في سورة براءة التي هي آخر سورة أنزلها، آخر عهد عهد به إلى المسلمين والمشركين، نسخ به جميع ما تقدم فقال تعالى: * (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) * فأبطل عز وجل كل عهد يعهده أحد لمشرك، إلا على ما نص في السورة المذكورة من غرم الجزية مع الصغار لأهل الكتاب خاصة، واستثنى تعالى الذين عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام خاصة، وهم الذين ذكروا في أول السورة، إذ يقول تعالى: * (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ئ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين) * فلما انقضت تلك الأربعة الأشهر لم يبق لمشرك على مسلم عهد إلا السيف أو الاسلام، إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الجزية مع الصغار، فيجاب إلى ذلك، وإلا فالسيف، فصح بهذا النص أن كل عهد عاهده مسلم مشركا على غير الجزية مع الصغار، فهو عهد الشيطان مفسوخ مردود لا يحل الوفاء به، ولا فرق بين من أخذ بحديث أبي جندل، وبين من صلى إلى بيت المقدس وترك الكعبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كلا الامرين ثم نسخا.