الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦١٢
فأذن معنا علي رضي الله عنه يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
فصح باليقين أنه لا يحل أن يعاهد مشرك عهدا، ولا يعاقد عقدا إلا على الاسلام فقط، أو على غرم بالجزية والصغار إن كان كتابيا وصح يقينا أن كل عهد أو عقد أو شرط عقد معهم أو عوهدوا عليه أو شرط لهم بخلاف ما ذكرنا، فهو باطل مردود، لا يحل عقده ولا الوفاء به إن عقد، بل يفسخ ولا بد.
وأول ما نسخ الله عز وجل من العهد الذي كان يوم الحديبية، فرد النساء كما حدثنا حمام بن أحمد، ثنا الأصيلي، ثنا المروزي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا عبد الله ابن محمد، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر قال: أخبرني الزهري، أخبرني عروة، عن المسور ابن مخرمة ومروان - فذكر حديث الحديبية وشرط سهيل الذي ذكرنا وفيه:
ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * إلى قوله: * (بعصم الكوافر) *.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج، ثنا عبد الله بن جعفر ابن الورد، ثنا عمرو بن أحمد بن سرح، وأحمد بن زغبة قالا: حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، ومروان بن الحكم، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ - يعني يوم الحديبية فذكر الحديث وفيه -: فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن: * (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) *. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، نا أبو إسحاق البلخي، نا الفربري، نا البخاري، نا إسحاق، ثنا يعقوب، ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سمع
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722