الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٠٩
ويجزي ذلك عنده من تحديد النية كل ليلة، وبين إجازة أبي حنيفة إحداث النية لصيام كل يوم من رمضان قبل زوال الشمس وإن لم ينوه من الليل، ولا فرق بين تقديم النية قبل وقت العمل، وبين تأخيرها عن وقت العمل، وفي كلا الوجهين يحصل العمل المأمور به مؤدى بلا نية مصاحبة له، ولا يجوز أن يؤدى عمل إلا بنية متقدمة، يتصل بها ومعها الدخول فيه بلا مهلة، ولا يعرى الابتداء به منها.
ولو أمكن ذلك في الصوم حتى تكون النية متصلة بطلوع الفجر لما أجزأ غير ذلك، ولكن لما كان ذلك غير ممكن في كل وقت، أجزأ ذلك على قدر الطاقة هذا مع الحديث الوارد في هذا المعنى من طريق حفصة: لا صيام لمن لم يبيته من الليل وبالله تعالى التوفيق.
ولا بد لكل عمل من نية، وكل شئ يتصرف فيه المرء فلا يخلو من أحد وجهين:
إما حركة، وإما إمساك عن حركة، وإنما يفرق بين الطاعة من هذين الوجهين وبين المعصية منهما وبين اللغو منهما النيات فقط، ولا فرق بين الطاعة والمعصية واللغو في الحركات والامساك عن الحركات إلا بالنيات فقط، وإلا فكل واحد فهو إما واقع تحت جنس الحركة وإما واقع تحت جنس الامساك عن الحركة.
فوجب بالضرورة أن لا يتم عمل، ولا يصح أن يكون حركة أو إمساك متوجهين إلى الطاعة المأمور بها. خارجين عن المعصية وعن اللغو إلا بنية. هذا أمر لا محيد عنه أصلا إلا لجاهل لا معرفة له بحقائق الأمور.
فمن صلى بنية رياء ففاسق عاص، ومن صلى بنية الطاعة التي أمر بها فمطيع فاضل، ومن ركع وسجد وقام وقعد لا بنية رياء ولا بنية الطاعة فذلك لغو، وليس مطيعا ولا عاصيا، ومن توضأ بنية الرياء ففاسق عاص، ومن توضأ بنية الطاعة كما أمر فمطيع فاضل، ومن غسل أعضاءه تبردا بلا نية طاعة ولا بنية رياء فليس مطيعا ولا عاصيا، وإذا لم يكن مطيعا فلم توضأ الوضوء الذي هو طاعة الله عز وجل مأمور به. وكذلك الصوم والحج والجهاد والزكاة، لان الصوم إنما هو إمساك عن الأكل والشرب، والوطئ، والقئ، والكذب والغيبة، ومباشرة من لا يحل للمرء مباشرته، فإن أمسك عن كل ذلك بنية الرياء فهو عاص لله عز وجل فاسق غير صائم، وإن أمسك عن كل ذلك بنية الطاعة في تركه كما أمر فهو مطيع فاضل صائم.
(٧٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722