الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٧٠٤
ابن عروة وثابت وهشام، عن أبيه عن عائشة، وثابت عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ فقالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم.
قال أبو محمد: فهذا بيان جلي - مع صحة سنده - في الفرق بين الرأي في أمر الدنيا والدين، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول الدين إلا من عند الله تعالى، وأن سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره فيأخذ عليه السلام به، لان كل ذلك مباح مطلق له، وإننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا خير معها إلا في الأقل، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى وبأمر الدين المؤدي إلى الخير الحقيقي، وهذا نص قولنا. وبالله تعالى التوفيق. وفي هذا كفاية والحمد.
ومن ذلك ما قال أبو بكر يوم الحديبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له بعض من حضر: أرى أن نميل على عيال هؤلاء - فقال أبو بكر: نرى أن نمضي لوجهنا فهذا كله مباح للامام أن يغزو، وله أن يؤخر الغزو ويومه ذلك وشهره ذلك، ويغزو بعد ذلك.
فاعلم الآن أن الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية إليها، لا من حيث لا يؤدي إليها والطلب، كما ذكرنا هو الاستدلال، فالاستدلال والاجتهاد شئ واحد، وقد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل. وكون الشئ في نفسه حقا هو شئ آخر. لأنه قد يكون الشئ حقا ولا يوافق له طالبه، ولا يضر ذلك الحق، كما أن في منازلنا أشياء لا يعلمها غيرنا من الناس، وليس جهل من جهلها أو ظن فيها غير ما فيها مما يحيل الحق عن وجهه، كما لا نريده علم من علمه درجة في أنه حق، والحق المعلوم والحق المجهول سواء في أنهما حق، واقعان تحت جنس الحق، وكل شيئين وقعا تحت نوع واحد أو تحت جنس واحد، فإنهما متساويان في ذلك النوع وذلك الجنس مساواة صحيحة، نعني فيما أوجبه لهما تلك الجنسية، أو تلك النوعية وكل من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فقد لزمه البحث عنه، فإن لم يفعل فقد عصى الله تعالى.
وكل من قامت عليه حجة من أصول صححها. وأقر بأنها حق، فلاحت له وفهمها، ثم لم يرجع إلى موجبها لتقليد، أو لأنه ظن أن ههنا حجة أخرى لا يعلمها فهو فاسق، وذلك نحو من أقر بخبر الواحد، فأتاه حديث صحيح مسند، فتركه
(٧٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722