فيقال لهم: ليس في الحديث الذي صح شئ يخالف القرآن، فإن عد الزيادة خلافا لزمه أن يقطع في فلس من الذهب، لان القرآن جاء بعموم القطع. ولزمه أن يحل العذرة، لان في نص القرآن: * (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) * والعذرة ليست شيئا مما ذكر، فإن قال: هي رجس، قيل له: كل محرم فهو رجس، لا سيما إن كان مخاطبنا ممن يستحل أبوال الإبل وبعرها، فأي فرق بين أنواع المعذرات لولا التحكم، ولزمه أيضا، أن يحل الجمع بين العمة وبنت أخيها، لان القرآن نص على المحرمات، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم فإن عد الزيادة خلافا لزمه كما ذكر ناه.
وأما الطائفة الأخرى المبيحة للقول بما لم يأت نصا خلافا، لزمه كما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة أن ينسب ذلك إليه، فحسبنا أنهم مقرون على أنفسهم بأنهم كاذبون، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أحمد بن محمد الجسوري قال: ثنا وهب بن مسرة، ثنا ابن وضاح، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن شعبة وسفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار وروينا هذا المعنى مسندا صحيحا من طريق علي، وأبي هريرة، وسمرة وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علي: وقال محمد بن عبد الله بن مسرة: الحديث ثلاثة أقسام: فحديث موافق لما في القرآن، فالأخذ به فرض، وحديث زائد على ما في القرآن، فهو مضاف إلى ما في القرآن، والاخذ به فرض، وحديث مخالف لما في القرآن فهو مطرح.
قال علي بن أحمد: لا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف لما في القرآن أصلا، وكل خبر شريعة، فهو إما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته، وإما مستثنى منه لجملته، ولا سبيل إلى وجه ثالث.
فإن احتجوا بأحاديث محرمة أشياء ليست في القرآن قلنا لهم: قد قال الله