الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، ثنا عبد المجيد بن جعفر، ثنا وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصل ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة.
قال أبو محمد: وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر، وقال: إنها سنة، كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، ثنا أبو إسحاق البلخي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة - سعد هذا هو - ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - وطلحة - هو ابن عبد الله بن عوف، وروي عن أنس: أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج قال: إنها سنة.
وخصومنا في هذا الموضع لا يقولون بشئ من هذا، فقد نقضوا أصلهم ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء: هي السنة سنة، ويجعل قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة: هي السنة سنة.
قال أبو محمد: فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم، لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا نعمله، فنكون قد دخلنا في نهي الله عز وجل إذ يقول: * (ولا تقف ما ليس لك به علم فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا مذهب أهل الصدر الأول، كما حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، عن عبد الملك بن عمر الخولاني، عن محمد بن بكر المصري، عن سليمان بن الأشعث، ثنا عبد الله بن معاذ، أخبرني أبي، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258