المعنى غير معتبر شرعا وأن القاعدة الشريفة المذكورة يعني بها قاعدة الاستصحاب المستفادة من الأخبار غير شاملة له.
(ثانيهما) ما ملخصه أيضا أن استصحاب الحكم الشرعي الكلي في الشبهات الحكمية إنما يعمل به ما لم يظهر مخرج عنه وقد ظهر المخرج وذلك لتواتر الأخبار بأن كلما يحتاج إليه الأمة قد ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش ولتواتر الأخبار أيضا بحصر المسائل في ثلاث بين رشده وبين غيه وشبهات بينهما وبوجوب التوقف في الثالث ومن جملة الشبهات محل النزاع يعني به الشبهات الحكمية فيجب التوقف فيه (انتهى) ملخص الدليلين جميعا.
(أقول) (أما الدليل الأول) الذي هو العمدة حقيقة وواقعا ولذا قد أشار إليه المصنف ولم يؤشر إلى الثاني (فيرد عليه) أن المعيار في بقاء الموضوع كما سيأتي تفصيله في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى هو نظر العرف ومن المعلوم أن نظر العرف مما يختلف في قيد موضوع المسألة فقد يكون القيد من مقومات الموضوع ومحققاته في نظرهم بحيث إذا زال القيد زال الموضوع وتبدل وتغير كخصوصية النوم في قولك لا تصح عند هذا النائم أو خصوصيته العلم في قولك أكرم هذا الرجل العالم وهكذا وقد يكون القيد من حالات الموضوع أي حالاته المتبادلة لا من مقوماته ومحققاته وذلك كالشبوبة والشيبوبة والسمن والهزال ونحو ذلك في قولك أكرم هذا الشباب أو جالس هذا الشيخ وهكذا (وعليه) فليس كلما تخلف قيد موضوع المسألة اختلف موضوع المسألتين ولم يجر الاستصحاب أبدا بل إذا كان القيد من حالات الموضوع أي حالاته المتبادلة صح الاستصحاب بلا شبهة نظرا إلى بقاء الموضوع عرفا وصدق الشك في بقاء ما كان فإذا شك في بقاء وجوب الصلاة الجمعة مثلا بعد زمن الحضور أو شك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بنفسه أو في بقاء طهارة المكلف بعد خروج المذي منه جرى الاستصحاب في جميع