هذا كله لعدم كون الغيبة والحضور بالنسبة إلى الجمعة أو التغير وعدمه بالنسبة إلى الماء أو خروج المذي وعدمه بالنسبة إلى المكلف إلا من الحالات المتبادلة للموضوع لا من القيود المقومة فالموضوع في تمام الأمثلة المذكورة باق على حاله على نحو يصدق معه الشك في بقاء ما كان عرفا فيستصحب الحكم الشرعي (هذا مضافا) إلى ما أورده الشيخ أعلى الله مقامه من النقض بالموارد التي ادعى المحدث المذكور الإجماع والضرورة فيها على اعتبار الاستصحاب كالليل والنهار ونحوهما فإن الزمان المشكوك ليلا أو نهارا مع الزمان السابق المتيقن أشد اختلافا من المشكوك مع المتيقن السابق في محل النزاع وهو رد متين جدا.
(واما الدليل الثاني) فيرد عليه (مضافا) إلى ما تقدم في البراءة من الجواب عن الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة من أنها (بين ما يكون) ظاهرا في استحباب التوقف والاحتياط فلا يصلح للاستدلال به (وبين ما يكون) ظاهرا بنفسه في الشبهات الحكمية من قبل الفحص والمراجعة ولا كلام لنا فيها (وبين ما يكون) مختصا بقرينة التعليل بالهلكة بما إذا كان الواقع فيه منجزا على المكلف كما في الشبهات الحكمية من قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وبعض الشبهات الموضوعية التي أحرز اهتمام الشارع بها جدا ولا كلام لنا فيها أيضا (أن الاستصحاب) وارد على ساير الأصول ومنها الاحتياط ورافع لموضوعه وهو الشبهة ولو تعبدا من غير فرق بين كون الاستصحاب أمارة أو أصلا عمليا وسيأتي لك شرح هذا كله بنحو أبسط في تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر.
(قوله الا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى... إلخ) مما لازمه الجهل وهو ظهور ما خفي عليه كما تقدم في آخر العام والخاص.
(قوله ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا... إلخ) قد تقدم تفصيل ذلك في آخر العام والخاص مبسوطا وأن هذا التعبير عن النسخ مما لا يخلو عن مسامحة وإن كان الغرض منه واضحا معلوما جدا وهو المنع عن سراية