(قوله فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة... إلخ) (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن الأدلة الأربعة التي استدل بها للبراءة (ما لفظه) وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون إلى ان أورد أعلى الله مقامه على هذا الوجه الأول إيرادا طويلا مضطربا جدا (وملخصه) كما تقدم في أصل البراءة بعد التدبر التام فيه ان المستصحب هو أحد أمور ثلاثة إما براءة الذمة أو عدم المنع من الفعل أو عدم استحقاق العقاب عليه ولا أثر للمستصحبات المذكورة سوى أمرين عدم ترتب العقاب على الفعل في الآخرة والإذن والترخيص في الفعل أما عدم ترتب العقاب عليه في الآخرة فليس من اللوازم المجعولة الشرعية لتلك المستصحبات المذكورة كي يحكم به في الظاهر وأما الإذن والترخيص في الفعل فهو من المقارنات لتلك المستصحبات فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم نعم لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن وكان من الأمارات أو قلنا بالأصل المثبت صح التمسك به حينئذ لإثبات اللازم وإن لم يكن شرعيا أو لإثبات المقارن وان لم تكن الملازمة شرعية (هذا ملخص) كلام الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فيقول في جوابه ما حاصله ان عدم ترتب العقاب في الآخرة وإن لم يكن من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر ولكن عدم المنع من الفعل بنفسه أمر قابل للاستصحاب من دون حاجة إلى ترتب أثر مجعول عليه وذلك لما عرفت آنفا من عدم التفاوت في المستصحب أو المترتب على المستصحب بين أن يكون هو ثبوت الحكم ووجوده أو عدمه ونفيه فإذا استصحب عدم المنع من الفعل رتب عليه قهرا عدم ترتب العقاب في الآخرة فإنه وإن كان لازما عقليا له ولكنه لازم مطلق لعدم المنع ولو في الظاهر وستعرف شرح ذلك في التنبيه الآتي من ان اللازم العقلي أو العادي إنما لا يثبت بالاستصحاب إذا كان