(قوله فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت... إلخ) أي فليس استصحاب مثل الطهارة أو النجاسة لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت فإن الشرطية أو المانعية حكم مجعول شرعا ولو تبعا مترتب على الشرط أو المانع وليست هي امرا عقليا أو عاديا ليكون الاستصحاب مثبتا بالنسبة إليها.
(قوله كما ربما توهم بتخيل ان الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الأمور الانتزاعية... إلخ) الظاهر ان مقصوده من المتوهم هو الشيخ أعلى الله مقامه فإنه الذي ادعي ان الشرطية أو المانعية أو الجزئية هي امر منتزع عن الأمر بالصلاة في حال الشرط أو من المنع عنها في حال المانع أو من الأمر بالمركب (قال) عند نقل حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب وهو تفصيل الفاضل التوني كما تقدم قبلا (ما لفظه) وكذا الكلام في غير السبب فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب (انتهى) وقد صرح قبل ذلك في موضعين آخرين بعدم كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا (قال) في الأقل والأكثر الارتباطيين بعد ما اختار البراءة عن وجوب الجزء المشكوك أو وجوب الأكثر في ذيل الرد على بعض معاصريه الذي عدل عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي أي جزئية الجزء المشكوك (ما لفظه) ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء (انتهى) (وقال) أيضا في التنبيه على أمور متعلقة بالجزء أو الشرط في مسألة ترك الجزء سهوا (ما لفظه) إن جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا بل هي ككلية الكل وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل (انتهى).