(وأخرى) يلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبة إلى حادث آخر قد عليم بحدوثه أيضا كما إذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدم منهما عن المتأخر (فهاهنا) مقامان من الكلام.
(اما المقام الثاني) فسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف وإن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر... إلخ.
(وأما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه انه لا إشكال في استصحاب عدم تحقق الحادث في الزمان الأول وترتيب آثار عدمه لا آثار تأخره عن الزمان الأول ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني فإنه بالنسبة إلى عنواني التأخر والحدوث مثبت ولا عبرة بالأصل المثبت كما عرفت تفصيله في التنبيه السابع (الا بدعوى) خفاء الواسطة (أو بدعوى) عدم التفكيك بين تنزيل عدم تحققه في الزمان الأول وتنزيل تأخره عنه أو حدوثه في الزمان الثاني وقد أشار الشيخ أعلى الله مقامه إلى خصوص الدعوى الأولى فقط دون الثانية (قال) فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة وحيث تقدم في الأمر السابق انه لا يثبت بالاستصحاب بناء على العمل به من باب الاخبار لوازمه العقلية فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة لا على مجرد حياته قبل الجمعة حكم شرعي لم يترتب على ذلك نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفية جرى فيه ما تقدم ذكره آنفا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله نعم لا بأس بترتيبها بذلك الاستصحاب بناء على انه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق... إلخ) أي لا بأس بترتيب آثار حدوثه في الزمان الثاني باستصحاب عدم تحققه في الزمان الأول بناء على ان الحدوث أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان وعدم الوجود في الزمان السابق وهو محرز بالاستصحاب فيثبت به