الجسم أو بياضه بناء على القول بتجدد الأمثال فإن المستصحب في الآن السابق على هذا القول غير المستصحب في الآن اللاحق بل هو مثله يتجدد الأمثال شيئا فشيئا (ففي جميع هذا كله) يجري الاستصحاب لوحدة القضيتين بنظر العرف وصدق النقض في نظرهم وإن لم يكن نقض دقة وواقعا لتبدل الموضوع في أمثلة الأمور التدريجية وتبدل المحمول في مثالي الأمور القارة (فإذا انعكس) الأمر ولم تكن القضيتان متحدتين بنظر العرف ولم يصدق النقض في نظرهم لم يجر الاستصحاب وان كان هناك نقض دقة وواقعا لوحدة الموضوع والمحمول حقيقة كما في الإيجاب والاستحباب أو الحرمة والكراهة فإنهما وإن كانا متحدين حقيقة لا تفاوت بينهما الا بشدة الطلب وضعفه كما تقدم ولكن العرف حيث يراهما أمرين متباينين فلا يستصحب الاستحباب ولا الكراهة بعد القطع بارتفاع الوجوب أو الحرمة وهذا واضح ظاهر.
(قوله ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام... إلخ) قد ذكرنا في صدر هذا التنبيه ان المصنف قد جعل محط كلامه في بيان أقسام استصحاب الكلي وشرح تفاصيلها خصوص الأحكام وانه يتداركه في آخر التنبيه بقوله ومما ذكرنا في المقام يظهر حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام... إلخ يعني بها الموضوعات فهذا هو تداركه له فلا تغفل.
(قوله في الشبهات الحكمية والموضوعية... إلخ) مقصوده من استصحاب متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية هو ما إذا شك في بقاء موضوع الحكم بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شك في بقاء السفر شرعا عند مشاهدة الجدران بحيث لم يعلم ان السفر هل هو ينتهي بمشاهدتها أم يبقى إلى سماع الأذان في قبال ما إذا شك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا علم ان السفر مما ينتهي شرعا بمشاهدة الجدران لا محالة ولكن لم يعلم ان هذه هي جدران البلد قد انتهى السفر بمشاهدتها أم لا.