في كلا القسمين من القسم الثالث بعد فرض القطع بارتفاع الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه وبهذا يمتاز هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي عن القسم الثاني منه فليس في هذا القسم الثالث احتمال بقاء عين ما تيقنا به أصلا بخلاف القسم الثاني من الكلي فيحتمل فيه ذلك بلا شبهة (هذا) مضافا إلى أنه يرد على الشيخ في تفصيله المذكور ان الشك في القسم الأول من القسم الثالث هو شك في المقتضي حسب اعترافه بأن الشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي ومعه كيف يجري الاستصحاب فيه مع تصريحه قبلا بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي أصلا الا في الشك في الرافع (اللهم) الا ان يقال إنه يقول بجريانه فيه على المشهور لا على مختاره كما أشار إلى ذلك في القسم الثاني من استصحاب الكلي (فقال) واما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور يعني به سواء كان بنحو الشك في الرافع كما في مثال البول والمني أو بنحو الشك في المقتضي كما في مثال البق والفيل.
(ثم ان الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما قسم القسم الثالث من استصحاب الكلي إلى قسمين واختار التفصيل بينهما كما تقدم وقال بجريان الاستصحاب في القسم الأول منه دون الثاني ذكر للقسم الثاني قسما آخر قد استثناه من حكمه بعدم جريان الاستصحاب فيه وأشار إليه في صدر عبارته المتقدمة بقوله إما بتبدله إليه إلى آخر هو قد شرحه بعدا مبسوطا (فقال) ويستثني من عدم الجريان في القسم الثاني ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأول فإنه يستصحب السواد (إلى ان قال) وبالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق ولذا لا إشكال في استصحاب الاعراض حتى على القول فيها بتجدد الأمثال (انتهى) (وحاصله) ان استصحاب مثل السواد عند