سئل (الإمام) عما قصده بين (ع) أن مراده منه هو الرطل العراقي.
بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب الرطل العراقي حتى في غير العراق من غير أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه.
كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي، وبيانا على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية، إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية، وهذا من الوضوح بمكان.
وبالجملة: إن النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى.
وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة).
- التقديم بالحجم:
وقرر التقدير التكعيبي - هنا - على أساس أن شكل الحجم للكر مكعب أو أسطواني أو متوازي المستطيلات، ولعله ليسر وسهولة تقدير الأشكال الأخرى على ضوء تقديرها.
وأخذ الشبر والذراع وحدتي قياس لإعتبارهما آنذاك ولتيسرهما لدى كل مكلف وفي كل وقت ولسهولة تقديرهما حتى بالنظر.
الأقوال:
وأهم الأقوال في المسألة، هي:
1 - تحديد الحجم ب 8 / 7 42 شبرا مكعبا.
وهو قول المشهور، والرأي الأشهر من بين الآراء في المسألة.