ألف ومائتا رطل بالمدني).
وحكى هذا عن (ناصرياته) أيضا.
2 - مذهب المشهور، وهو: (1200) ألف ومائتا رطل عراقي.
الدليل:
1 - لم أعثر فيما بين يدي من مراجع على دليل المذهب الأول، إلا ما ألمح إليه أستاذنا السيد الحكيم مما يصلح لأن يكون دليلا عليه، وخلاصته:
إنه يمكن الاستدلال له بمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع):
(قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل).
بتقريب أن المراد بالرطل في هذه المرسلة الرطل المدني بقرينة رواية علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم (ع) قال: (سألته عن جرة ماء فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه؟ أو الوضوء منه؟
قال: لا يصلح)، وذلك بحمل الرطل في نص ابن جعفر على الرطل المدني لأن السائل والمسؤول مدنيان.
والسبب في ذلك أنه لو حمل الرطل في هذا النص على العراقي وكذلك في نص ابن أبي عمير لتنافيا، لأن مفهوم نص ابن أبي عمير ظاهر في عدم تنجس ما هو أقل من ألف ومائتي رطل، ومنطوق نص ابن جعفر ظاهر في تنجسه.
وعليه: يحمل الرطل في نص ابن أبي عمير على المدني لدفع التنافي، وبذلك يتم الاستدلال على تقدير الكر - وزنا - بألف ومائتي رطل مدني.
2 - واستدل للمشهور ب:
- مرسلة ابن أبي عمير المقدم ذكرها.
- صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): (قال: قلت له:
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل في الجنب؟
قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل).