الدليل:
1 - وعمدة ما استدل به للقول الأول: هو ما روي عن أبي بصير، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الكر من الماء: كم يكون قدره؟
قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء).
أ - بتوثيق سند الرواية:
وذلك لأن فيه ما يدعو إلى التوثيق بسبب الإشتباه في بعض رجال السند، والاختلاف في وثاقة بعضهم.
والسند - كما في (الإستبصار 1 / 10) - هو: (وأخبرني الشيخ - رحمه الله - عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير).
فقالوا:
- إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة رواية محمد بن يحيى العطار عنه وروايته عن عثمان بن عيسى.
- إن عثمان بن عيسى - وإن كان واقفيا - ثقة.
- إن ابن مسكان هو عبد الله.
- إن أبا بصير هو ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه.
وبهذا تكون الرواية موثقة.
ب - بتوجيه دلالتها على المطلوب.
لأن في الدلالة ما يستدعي التوجيه وهو اقتصارها على ذكر بعدين فقط من أبعاد الحجم الثلاثة.
فقالوا:
إن اقتصار الرواية على ذكر بعدين فقط هو المألوف والمعروف، وفي