أوضح أن كلا من النصين يكون قرينة على تعيين المراد من الآخر.
ويتم هذا: بحمل الرطل في المرسلة على العراقي بقرينة الصحيحة، وبحمله في الصحيحة على المدني بقرينة المرسلة.
وذلك لأنه (لو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي.
وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي).
2 - ما ذكره أستاذنا السيد الخوئي، فقد جاء في (التنقيح 1 / 191): (إن كل واحدة منهما (يعني الروايتين) معينة لما أريد منه في الأخرى حيث إن لكل منهما دلالتين: إيجابية وسلبية، وهي مجملة بالإضافة إلى إحدى الدلالتين، وصريحة بالإضافة إلى الأخرى.
وصراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى، وتكون مبينة لها لا محالة.
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة:
أ - على عقد إيجابي وهو أن الكر ستمائة رطل.
ب - وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار.
وهي بالإضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية.
إلا أنها بالنسبة إلى عقدها الإيجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد.
هذا حال الصحيحة.
وأما المرسلة فلها أيضا عقدان: