الشارع لنفع العبادة وانتظام معايشهم وأحوالهم " (1).
أما تعريفهم للإرسال فقد وقع موقع الإختلاف لديهم، فالذي يبدو من بعضهم أن معناه عدم الإعتماد على أي نص شرعي، وإنما يترك للعقل حق اكتشافها، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم الإعتماد على نص خاص وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة، واستنادا إلى هذا التفاوت في معنى الإرسال، تفاوتت تعاريف المصلحة المرسلة.
فابن برهان يعرفها بقوله هي: " ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي " (2) وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين من " أنها الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر، ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره أو إلغائه " (3).
بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها ضمن ما شهد له أصل كلي من الشريعة يقول - وهو يتحدث عن الاستصلاح -: " الاستصلاح في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة، وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها، ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها، وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشئ، وتلك القواعد هي مثل قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)، وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار " (4).
وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح (5)، كما رادف آخر بينها وبين