2 - تخريج الحديث:
رواه الشيخ الطوسي في (الإستبصار) (1) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عن النبي (ص).
والرواية معتبرة، كما هو الظاهر من سندها المذكور.
3 - معنى الحديث:
قال النبي (صلى الله عليه وسلم) هذا الحديث لبيان أن الولاء سبب آخر من أسباب التوارث، فكما أن النسب من أسباب الميراث، كذلك الولاء، فهو مثله في تسبيب التوارث، ذلك أن للميراث أسبابا توجبه قسمها الفقهاء إلى نسب وسبب، وقسموا السبب إلى الزوجية والولاء، وقسموا الولاء إلى ثلاثة أقسام، وهي - كما يبخصها الشيخ مغنية في (فقه الإمام جعفر الصادق) (2):
" الأول: العتق: وهو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا، لا في كفارة أو نذر، وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته وأن لا يكون للعبد وارث.
الثاني: ضمان الجريرة، والمراد بها الجناية، ومعنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس، ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب، ولا مولى معتق، فإذا كان الضمان من جانب واحد، قال المضمون للضامن: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت.
وإذا كان الضمان من الجانبين قال أحدهما: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.
ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية وله الميراث مع فقد