القريب، والمعتق، مقدما على الإمام في الميراث.
الثالث: ولاء الإمام، إذا مات إنسان وترك مالا ولا وارث له من أرحامه ولا ضامن جريرة ولا مولى معتق، كان ميراثه للإمام، إلا إذا كان الميت زوجة، فإن الزوج يأخذ النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، وإذا كان زوجا أخذت الزوجة الربع والباقي للإمام ".
وقال ابن الأثير في (النهاية) (1): " ومعنى الحديث: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة ".
وشرحه الشيخ الطوسي على روايته له والتي نصها: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب) باحتمال دلالته على أحد المعنين التاليين:
أحدهما: أن يكون المراد بذلك: المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب، وقد بين ذلك بقوله (لا تباع ولا توهب).
ويؤكد ذلك أيضا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
والوجه الآخر: أن نخصه بأن نقول: إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث، بدلالة الأخبار الأولة " التي ذكرها قبل هذا الحديث من كتابه المذكور.
4 - الأسلوب البلاغي للحديث:
قال الشريف الرضي في (المجازات النبوية) (2) بعد ذكره الحديث:
" وهذه استعارة لأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل التحام الولي بوليه كالتحام