تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨١
كتاب احياء الموات الباب 16 - وقال: ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل، وعن محمد بن الحسن باسناده، عن أبي عبد الله قريب منه.
3 - ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبى محمد (ع) رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه السلام على حسب أن لا يضر إحديهما بالأخرى إن شاء الله - الوسائل كتاب الاحياء الباب 14.
4 - ما رواه أيضا بالسند المتقدم قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام رجل كانت له رحي علي نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقع عليه السلام يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. الوسائل كتاب الاحياء الباب 13.
5 - ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلى: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب الا بإذن أهلها وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار علي الجار كحرمة امه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على عدل وسواء (1).
6 - ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال ومن أضر بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار - إلى أن قال - ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة - الوسائل كتاب الخلع الباب 2.
هذه جملة ما وقفنا عليه من الروايات، ونقل الاعلام عن فخر الدين ادعائه تواتر

(1) الظاهر زيادة لفظة " بما " في بما يعقب، ونقل عن أكثر نسخ التهذيب بدل " لا يجوز حرب " لا تجار حرمة، راجع الوسائل.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست