حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة الصامت عن عبادة:
قال: إن من قضاء رسول الله ان المعدن جبار، والبئر جبار والعجماء جرحها جبار (1) وقضى في الركاز الخمس، وقضى ان تمر النخل لمن أبرها، الا ان يشترط المبتاع و قضى ان مال المملوك لمن باعه - إلى أن قال - وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، وقضى ان من أعتق شركاء في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى لا ضرر ولا ضرار، وقضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل:
لا يمنع نقع وقضى بين أهل المدينة انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء. الخ وراه ابن ماجة القزويني في جامعه فراجع ج 1 ص 313.
وعن ابن الأثير في نهايته: وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار في الاسلام هذه جملة الروايات التي وقفنا عليه ولعل في طيات أبواب الفقه وجوامع الحديث روايات يقف عليه المتتبع، نعم ههنا روايات أخرى تؤكد مضمون الرواية وعموميتها وإن كانت مغايرة مع ما سبق في اللفظ الا ان بينهما اتحاد في المضمون، فإليك جملة منها تحت أرقام رياضية لئلا يختلط بما سبق.
1 - ما رواه الكليني في باب الضرار عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
2 - ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول قال يتقاسمان (يتقايسان) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور، الوسائل