تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٧٠
الترتبي أن يكون كل من المتعلقين واجدا لتمام ما هو ملاك الحكم ويكون المانع من تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع للتضاد بينهما والمقام ليس كذلك لعدم ثبوت الملاك فيهما والا لتعلق الامر بكل منهما، لامكان الجمع بينهما وليسا كالضدين فعدم تعلق الامر بهما يكشف عن عدم الملاك.
هذا مع أنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان الأهم، وفي المقام لا يعقل ان يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي فإنه لا يلتفت إليه والا يخرج من عنوان الجاهل، ولا تصح منه (ح) الصلاة التامة، فلا يندرج في صغرى الترتب " انتهى " قلت: والكل ضعيف اما الأول فلان البحث مبنى على صحة الترتب، وربما يقال بامكانه في المقام وان لم يكن ممكنا في غيره، لان الشرط في المقام للامر بالتمام يحتمل أن يكون أمرا انتزاعيا وهو كونه ممن لا يأتي بالقصر جهلا قبل التمام وهو حاصل من أول الأمر، ومثل هذا الشرط مما يمتنع أن يكون شرطا للامر بالمهم لاستلزامه وجود أمرين فعليين متوجهين إليه في زمان واحد مع عجزه بخلاف المقام، فإنه يصح ان يجعل شرطا للامر بالتمام لأنه لا يكون في المقام عاجزا عن الاتيان بالقصر والتمام، انما الكلام في الملاك وهو حاصل عند حصول العنوان الانتزاعي، و (فيه) ان لازم ما ذكره استحقاق عقابين إذا ترك كلتا الصلاتين، ولا أظن القائل يلتزم به، وان التزمنا به في باب الترتب على وجه آخر أضف إليه ان ما ذكره خلط بين القدرة على صورة الصلاة، وحقيقتها بما لها من الملاك، والمقدور هو الأول لا الثاني فهو أيضا عاجز عن الاتيان بالصلاتين بالمعنى الذي عرفت فتأمل.
واما عن الثاني، فلانه لا يشترط أن يكون الضد واجدا للملاك من أول الأمر بل يكفي حدوث الملاك عند الجهل بحكم القصر أو عند العصيان، بل لا اشكال في أن الصلاتين واجدتان للملاك اما القصر فواضح، واما التمام فهو أيضا صحيح عند عدم الاتيان بالقصر عند الجهل بالحكم للتضاد اجماعا، وقد وافاك معنى كونهما متضادين، واما عن الثالث فبأنه لا يشترط في الخطاب الترتيبي أن يكون المخاطب
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست