ان المعدن جبار والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى ان ثمر النخل لمن أبرها الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع وقضى ان الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور - إلى أن قال - وقضى في الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق فيها سبع أذرع وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها خير لها وقضى في شرب من السيل ان الاعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء، وقضى ان المرأة لا تعطى من مالها شيئا الا بإذن زوجها، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما سواء وقضى من أعتق شركاء في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى ان لا ضرر ولا ضرار، و قضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء وقضى...
وقد عرفت بما نقلناه مطابقة ما روى من طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة ونقيصة بل بعين تلك الألفاظ غالبا الا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا بزيادة قوله: لا ضرر ولا ضرار وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بان الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر إلى أن قال: والذي اعتقده انها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في رواية عبادة بن صامت الا ان أئمة الحديث فرقوها على الأبواب إلي ان قال: وان ما في النسخ من عطف قوله: لا ضرر ولا ضرار بالفاء (اي فقال لا ضرر ولا ضرار) تصحيف قطعا والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو - انتهى ملخصا.
أقول: وفيه ان ما افاده من أن أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله مروية في جوامعنا برواية عقبة بن خالد، غير واضح جدا فان المتتبع في غضون الجوامع يقف على أن كثيرا من تلك الأقضية غير مروى بطريق عقبة بن خالد، بل رواه أناس آخرون، وان ما رواه عقبة من القضايا قليل من الكثير الذي نقله الآخرون، حتى أن ما رواه عقبة من الأقضية غير