تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٢
حديث نفي الضرر والضرار (1) جولة حول الروايات وأنت إذا أحطت خبرا بما سردناه تقف على استفاضة قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار وقد
(1) وقد وقفنا على بعض الروايات ودونك بيانه.
1 - ما رواه في الوسائل عن مجمع البيان قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل كتاب الوصية الباب 8.
2 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: انه نهى ان يضار بالصبي وتضار بأمه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع الرواية 3.
3 - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول:
المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في ارضاعه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع.
4 - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في ارض رخوة بطحاء فإنه يضر وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر قال في الوسائل ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر.
5 - من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن.
6 - ما رواه الصدوق باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه - باب كراهة الامساك من أبواب الطلاق.
7 - الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - باب ولاية الجد.
8 - في رواية... إلى أن قال. على من أوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - المؤلف.