تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٧٨
الرابعة: ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد (1) عن أبي عبد الله قال: قضى: رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع (2) الشئ وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار، ورواه صاحب الوسائل في الباب 7 من أبواب احياء الموات غير أنه رواه بلفظة فقال لا ضرر ولا ضرار.
الخامسة: ما رواه صاحب الوسائل في الباب من أبواب الشفعة عن الكليني بالسند المتقدم في الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قضي رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا أرفت الا الارف وحدت الحدود فلا شفعة، قال ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم.
السادسة: ما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق باسناده عن أبي الأسود الدئلي ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي قال الصدوق وقال النبي: الاسلام يزيد ولا ينقص قال وقال: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا قال وقال: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه راجع الوسائل الباب (1) من أبواب الإرث

(1) قال العلامة المامقاني في ترحمة الرجل ما هذا مثاله: عده الشيخ في رجاله والنجاشي في فهرسته من أصحاب الصادق وظاهرهما وصريح الكشي كونه اماميا ويظهر عما رواه الكافي في كتاب الجنائز في باب ما يعاين المؤمن والكافر، حسن عقيدته وقوة ايمانه وكونه ذا جاه عند الصادق (ع) يروى عنه ابنه ومحمد بن عبد الله بن هلال وغالب بن عثمان.
(2) الظاهر أنه تصحيف " نقع البئر " بالمعجمتين، وسيجيئ ما يؤيده في رواية عبادة بن الصامت من أنه صلى الله عليه وآله قضى بين أهل المدينة في النخل، لا يمنع نقع بئر الخ وفي المجمع: نقع البئر فضلها قال في التذكرة: ان الماشية انما ترعى بقرب المار فإذا منع من فضل الماء فقد منع من الكلاء منه دام ظله.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست