تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٣
روته المشايخ الثلاثة بأسانيد مختلفة وهو يفيد الاطمئنان بصدور قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر و لا ضرار، وما تجد من الاختلاف في المتون، واشتمال بعض الروايات على فقرات لا توجد في الأخرى غير ضار لكون الاختلاف صوريا غير جوهري، ناشئا من نقل الحديث بالمعنى، واختلاف الدواعي في نقل الحديث فربما يتعلق الداعي بنقل الحديث بعامة خصوصياته وربما يتعلق بنقل ما هو الغرض منه مع حذف ما ليس مهما في نظر الراوي.
ولأجل ذلك تجد مرسلة زرارة مشتملة على فقرات لا توجد في موثقته، فقد ضم إلى قوله لا ضرر ولا ضرار، قوله صلى الله عليه وآله: انك رجل مضار، وقوله: انطلق فاغرسها حيث شئت، كما ذيل القاعدة بكلمة " على مؤمن " فهذه الخصوصيات مما لا توجد في موثقته كما لا توجد في رواية الحذاء، نعم فيها: ما أراك يا سمرة الا مضارا.
ثم إن بعض أعاظم العصر نفى الاشكال عن ورود قوله: لا ضرر ولا ضرار مستقلا في موارد أخر غير ما عرفت من واقعة " سمرة " قلت: اما اشتمال حديث الشفعة و حديث منع فضل الماء فسيوافيك الكلام فيه ويظهر لك الحق في الحديثين، و إماما رواه في المستدرك عن الدعائم في هدم الجدار لاضرار الجار فهو وإن كان ظاهرا في وروده مستقلا، وانه قضية من أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إن الامام استدل على عدم جواز هدمه لاضرار جاره بان رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار الا انه ليس ظهورا لفظيا حتى يقول عليه واستشهاده عليه السلام - لا يدل على وروده وصدوره مستقلا من رسول الله (صلى الله عليه وآله بل يدل على كونه قاعدة كلية وان لم يصدر من رسول الله في غير واقعة " سمرة ".
فلم يبق ما يدل على صدوره من رسول الله مستقلا، غير المراسيل التي لا يجوز الاعتماد عليها، أعني مرسلة دعائم الثانية ومراسيل الصدوق والشيخ وابن زهرة والعلامة على أن تلك المراسيل ليست ظاهرة في صدوره مستقلا ولعل الكل أخذوا من ذيل واقعة " سمرة " واما رواية مسند الحنابلة، فليست حجة عندنا حتى نعتمد عليها، (فح) فان أراد من وروده، مستقلا الأعم مما يحتج به أو لا فله وجه لوروده في
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست