تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٥
بمقتضى الدليل والا فاللفظ ظاهر في أنه الأمر المولوي والقضاء والحكومة لا الارشاد إلى حكمه وأمره تعالي شأنه فإنه مجاز لا حقيقة.
الأمر الثالث: ربما يعبر عن الأوامر الصادرة عنهم عليهم السلام بما ان لهم مناصب السلطنة والحكومة والقضاوة، بلفظة " قال " ويقال: قال رسول الله أو أمير المؤمنين لمن تخاصما في مال أو ميراث ان المال لصاحب البينة، وقال لأسامة: أنت زعيم الجيش فاذهب بسريتك إلى قطر من أقطار الشام، لكن ذلك لا يضر بالمرام، فان القرائن الحالية قائمة على أن الامر كان أمرا سلطانيا وان قوله هذا قضاء بالحمل الشايع، من دون ان يحتاج إلى التعبير عنه بلفظة قضي أو أمر، ولك ان تقول ان قوله: أمر بكذا ظاهر في الأمر المولوي السلطاني وان قوله: قضى ظاهر في القضاء وفصل الخصومة، وان قوله: حكم مردد بينهما، واما ما ورد في الآثار من التعبير بأنه صلى الله عليه وآله قال فدلالته على أنه كان أمرا مولويا سلطانيا يحتاج إلى قرينة دالة عليه، واما إذا نقل بصيغ الامر فهي ظاهرة في حد أنفسها في الأمر المولوي فالعدول عنه يحتاج إلى دليل آخر.
الأمر الرابع: في سرد بعض الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام بالألفاظ المتقدمة، ونردفه بما ورد عنهم عليهم السلام بغير تلك الألفاظ غير أن القرائن متظافرة على أن الأوامر أوامر مولوية سلطانية وان الحكم حكم قضائي، اما القسم الأول فنذكر منه غيضا من فيض 1 - ما رواه ثقة الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما اقضي بينكم، بالبينات والايمان.
2 - وعن تفسير الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع) قال كان رسول الله يحكم بين الناس بالبينات والايمان 3 - روى ثقة الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
4 - وعنه عليه السلام حدثني أبي ان رسول الله قد قضى بشاهد ويمين، إلى غير ذلك
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست