تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٤
قضى به لازم الإطاعة، ولا يجوز التخلف عنه، وهذه المناصب قد تجتمع في شخص واحد كما في نفس الرسول وأوصيائه وربما يجعل الحكومة لشخص، فيجب إطاعة قوله فيما يرجع إلى شؤون السلطنة دون ما يرجع إلى شؤون القضاوة ويجعل القضاوة لشخص آخر فيتبع قوله في شؤونها من فصل الخصومة، وربما يكون شخص واحد قاضيا وحاكما والحاصل ان هذه مناصب ثلاثة، ولكل واحد آثار والرسول مع أنه نبي ورسول، ومبلغ سلطان حاكم يجب اطاعته في شؤون الخلافة والسلطنة الإلهية، وقاض يتبع قضائه في مختلف الأمور، واليه ينظر قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (النساء - 65) وسوف يوافيك البحث عن هذه المناصب عند البحث عن النيابة العامة للفقيه في محالها فانتظر.
الأمر الثاني: إذا عرفت المناصب الثلاثة ووقفت على آثارها فاعلم: ان كلما ورد في الروايات من الرسول ووصيه من أنه قضى أوامر، فهو ظاهر في أنه قضى به أو أمر به، بما انه قاضي الأمة، وسائسها لا بما انه مبلغ الاحكام وناشرها حتى يكون ارشادا إلى امره وحكمه تعالى فان ذلك خلاف ظاهر اللفظ فلا يؤخذ حتى يقوم عليه القرينة (وبالجملة) إذا جاء في الأثر الصحيح ان الرسول أمر به وحكم، أو قضى وابرم فهو ظاهر في أمر الرسول نفسه وحكمه وقضائه بما ان له مناصب الحكومة والقضاوة لا بما انه مبلغ للحرام والحلال، لما عرفت من أنه ليس للرسول وأوصيائه أمر في احكامه وحلاله وحرامه تعالى وليس ذا أمر ونهى، ولا ذا بعث وزجر، فلو قال الراوي انه صلى الله عليه وآله أمر وقضى اقتضى ظهور اللفظ ان الامر امره والقضاء قضائه يجب الاخذ به ولا يعدل إلى غيره من الارشاد إلى امره تعالى الا بدليل.
ويرشد إلى هذا انك فلما تجد أمثال هذه التعابير (قضى، أمر، حكم) في غير الرسول والأمير، ممن حالت الأعداء بينهم وبين مناصبهم الشرعية من السلطنة والقضاوة ولم يساعد الزمان على قضائهم وحكومتهم، ولكن تجدها كثيرا في الأثر المنقول من الرسول ووصيه عليهما السلام و (عليه) فلو دل دليل علي ان المراد من قوله: قضى أوامر، هو الارشاد إلي حكمه تعالى وأمره، وحلاله وحرامه فتأخذ
(١١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست