تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
بغير هذا الجامع عنده فلا يخرج الكلام من الاستهجان.
الثاني من الاشكالات المشتركة: ان المعروف عندهم هو ان قاعدة لا ضرر دليل امتناني أريد من وضعه الامتنان علي العباد كحديث الرفع ودليل رفع الحرج، و ما هو شأنه هذا، ليكون آبيا عن التخصيص، قل أو كثر، مع أن هنا احكاما كثيرة الهية ضررية مجعولة على العباد في الشرع من زكاته وخمسه، وحجه وجهاده وكفارته و حدوده واسترقاقه، وغير ذلك مما نجده في أبواب المكاسب من سلبه مالية أمور لها مالية عند العقلاء كالخمر وآلات الطرب والأغاني، والأعيان النجسة، وما يجئ منه الفساد محضا في نظر الشارع، فان هذه وأشباهه احكام ضررية على العباد في عاجلهم، ومع تشريعها كيف يمكن له ان يدعى بأنه لم يجعل حكما ضرريا أصلا مع كون معظمها أو أصولها أو كثيرا منها ضرريا، سواء بلغ التخصيص حد الاستهجان أم لم يبلغ وما ربما يقال من أنه ناظر إلى الاحكام التي يلزم من اطلاقها الضرر دون ما يكون مبناه على الضرر، غير مفيد جدا، فان قوله: لا ضرر: عام يشمل كلا القسمين، ناظرا إلى أن الشارع لم يجعل حكما ضرريا مطلقا فلو خرج ما كان طبعه على الضرر لكان ذلك بنحو من التخصيص، أضف إليه ان دخول ما يكون طبعه ضرريا أولى بان يكون مشمولا له من قرينه: وما ربما يقال: من أن التخميس وتطهير الأموال باخراج الزكاة ليس ضرر عرفا، قول بلا برهان فان سلب مالكية المالك عن خمس ماله أو عشره ضرر جدا اللهم الا ان يتمسك بذيل الانصراف وانه منصرف عن هذه العناوين وهو ليس ببعيد لكن هذا لا يدفع أصل الاشكال لورود تخصيصات غيرها عليه خصوصا على ما قررناه الاشكالات غير المشتركة اما القولان الأولان أعني جعل المقام من قبيل المجاز في الحذف أو في الكلمة على النهج المصطلح عندهم من دون ادعاء، فقد عرفت ضعفه فيما سبق وان تنزيل كلام البلغاء علي هذه المنزلة يوجب سلب أي مزية منها وان جمال المحاورة ليس في حذف المضاف كما تخيل في قوله تعالى واسئل القرية، أو في استعمال لفظ في معنى آخر
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست