تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
ضرار، ومعه كيف يمكن القول بان الامر بالقلع لأجل حكومته وسلطنته الإلهية.
وأجاب بعض أعاظم العصر عن الاشكال بما هذا ملخصه: ان قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ليس علة لقلع العذق بل علة لوجوب الاستئذان وانما أمر الأنصاري بقلع عذقه لأنه صلى الله عليه وآله باصرار سمرة على ايقاع الضرر على الأنصاري قد أسقط احترام ماله فامر صلى الله عليه وآله بالقلع من باب الولاية العامة حسما للفساد هذا أولا:
وثانيا: لو سلمنا ما ذكر الا ان هذا لا ينافي القواعد لان لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره في التصرف في ماله، لا يقال: على فرض أن يكون احترام مال المسلم من فروع سلطنته وعدم كونه قاعدة مستقلة الا ان قاعدة السلطنة مركبة من أمر وجودي وهو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله بما يشاء وامر سلبي وهو سلطنته على منع غيره عن التصرف في ماله والضرر انما يرد علي الأنصاري من تصرف سمرة في ماله بما يشاء لا من منع الأنصاري عن قلع عذقه فلا وجه لسقوط احترام ماله رأسا لأنا نقول: جهة السلطنة وان انحلت إلى جزئين ايجابي وسلبي الا ان هذا تحليل عقلي لا انها مركبة من حكمين فلا معنى لان يكون قاعدة لا ضرر حاكمة على أحد جزئي السلطنة دون الآخر، نعم الجزء الأخير من علة الضرر ابتداءا و بلا واسطة هو الدخول بلا استئذان الا انه حيث يكون متفرعا على ابقاء نخلته في البستان فالضرر ينتهى وينشاء بالآخرة من علة العلل فينفي حق الابقاء، وبالجملة ان سمرة لم يكن مالكا الا للنخلة وله حق ابقائها في البستان وهذا علة لجواز الدخول بلا استئذان فلو كان المعلول مستلزما للضرر فدليل الضرر رافع لعلته، لان الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لابقاء عذقه فقاعدة الضرر ترفع هذا الاستحقاق لا يقال فعلى هذا لزم ان يرتفع الصحة واللزوم في العقد الغبني مع أنه ليس كذلك لأنا نقول: فرق بين المقام ومسألة الصحة واللزوم فان الصحة وإن كانت متقدمة في الرتبة على اللزوم الا ان كل واحد منهما حكم مستقل ملاكا ودليلا ولا ربط لأحدهما بالآخر ولا علية بينهما واما المقام فان جواز الدخول بلا استئذان مع كونه مترتبا
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست