تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٦
من الروايات ودونك أقضية الامام أمير المؤمنين المروية بأنه عليه السلام قضي في واقعة كذا وكذا، وربما يبدل هذا بلفظ الإجازة كما عن أبي جعفر: قال لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا، وفي بعض الروايات، أجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق: والمستفاد من الروايتين ان الإجازة، اجازة سلطاني، وتنفيذ مولوي، واليك بعض الروايات الحاكية لقضايا رسول الله بما انه سلطان.
5 - روى الكليني عن عقبة بن خالد ان النبي قضى في هوائر النخل (1) أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى بها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها 6 - وعن الصادق عليه السلام قال: قضى النبي في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضي له رسول الله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
7 - وعن أبي عبد الله عليه السلام: قال سمعته يقول قضى رسول الله في سيل وادى مهزور للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن عمير، ومهزور موضع واد.
واما القسم الثاني أعني ما ورد بلفظة " قال " أو " يقول " غير أن القرائن هادية إلى المراد وان المرمى هو الحكم والقضاء فهي كثيرة واليك نقل بعض منها.
1 - ما رواه ثقة الاسلام عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقاسمان وفى نسخة (يتقايسان) بحقائب البئر إلى آخرها، ورواه الصدوق نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال:
إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة الخ: وقد اوردنا الرواية بتمامها في صدر الرسالة 2 - ما رواه الشيخ في أبواب الجهاد عن أبي جعفر عن آبائه، ان النبي قال: فاقتلوا المشتركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم، ولا يبعد أن يكون الامر

(1) مساقط ثمراتها - المؤلف.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست