الاحكام الضررية إلى ما شاء الله من تشريعه الجهاد والخمس والزكاة والكفارات ولو اغمض عنه، وقيل إنها ليست احكاما ضررية لبا، فلا مسرح للحقيقة، لان المنفى حقيقة هو الحكم الضرري، والمنفى حسب الظاهر هو نفس الضرر واطلاق نفي الضرر، وإرادة نفى الحكم الضرري لا يكون حقيقة قطعا كيف وهو قدس سره كان بصدد تصحيح حكومته على الأحكام الواقعية فلا مسرح عن القول بان المنفى هو الحكم وإن كانت حرف النفي داخلة على الضرر.
ومنها ما اخترناه وهو ان المصحح للحقيقة الادعائية هي السببية والمسببية لا بمعنى اطلاق المسبب وإرادة السبب فان ذلك بمكان من الابتذال كما مر في رد القول بأنها من قبيل المجاز في الكلمة على النحو المصطلح عندهم، بل بمعنى اطلاق المسبب وإرادة نفسه لكن ادعاء انها عين السبب، وان نفيه عين نفيه كما هو الحال في عامة المجازات، فان الأساس للمجاز في الأبواب هو الادعاء أي ادعاء عينية المعنى الحقيقي والمجازي وإن كان مصحح الادعاء في الحقايق الادعائية مختلفة، فربما يكون المجاورة والسببية والمسببية وغيرهما مما انهوه إلى خمسة وعشرين وجها، فان الأساس هو الادعاء حتى فيما جعلوه من قبيل المجاز في الحذف كما في قوله واسأل القرية التي كنا فيها بادعاء ان القرية كاهلها واقفة على القضية لكمال ظهورها واشتهارها وعلى ذلك جري الفرزدق في مدح الامام الطاهر زين العابدين عليه السلام.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم واما في المقام فبأن يقال: إن السبب لوقوع المكلف في الضرر اما اطلاق الاحكام بالنسبة إلى الحالات الضررية أو اضرار بعضهم ببعض وإذا نفى الشارع في حكومة تشريعه اطلاقها ولم يضع حكما ضرريا ونهى المكلفين عن الاضرار، فقد قلع بذلك أصول الضرر ووسائله وحسم مواده وأسبابه، وبذلك يصح له ان يدعى عدم الضرر المسبب في محيط تشريعه، على سبيل الحقيقة الادعائية ويدعى ان الضرر هو الحكم حقيقة، وان نفيه عين نفيه، والفرق بينه وبين ما ذكره المحقق الخراساني أظهر من أن يخفى فان المصحح للحقيقة الادعائية على المختار هو علاقة السببية والمسببية