فحيث ان قابليتها للجعل اختراعا أو امضاءا عبارة عن تركيب أنفسها أو محصلاتها دون إفاضة هوياتها وإيجاد حقايقها فلا محيص من أن يكون النفي من السلب التركيبي ويكون المجعول نفس النفي دون المنفي - إلى أن قال - ولا تصل النوبة فيما إذا دار الامر بين الحمل على نفى الاحكام أو نفى الموضوعات إلى الثاني إذا كان الأول ممكنا إلى أن أفاد ان المنفي هو الحكم الضرري والضرر عنوان ثانوي للحكم ونفى العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأولى ليس من باب المجاز وانما يستلزمه لو كان من قبيل المعد للضرر أو إذا كان سببا له وكانا وجودين متعلقين أحدهما مسبب عن الآخر واما مثل القتل أو الايلام المترتب على الضرب فاطلاق أحدهما على الآخر شايع متعارف وبالجملة نفس ورود القضية في مقام التشريع وانشاء نفى الضرر حقيقة يقتضي أن يكون المنفى هو الحكم الضرري، لا انه استعمل الضر وأريد منه الحكم الذي هو سببه انتهى ملخصا جدا وفيما افاده غرائب نشير إلى مهماتها.
منها: ان البحث في قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار، وان من الواضحات ان الاحكام أمور ضررية، لا نفس الضرر وان الحكم له نحو مبدئية للضرر (كما سيوافيك بيانه) وعليه فاطلاق لفظ موضوع لمعنى نعبر عنه بالضرر وإرادة احكام هي أمور ضررية ويتصف بوجه بالضرر، لا يكون على سبيل الحقيقة جدا وان بالغ القائل في اثباته ما بالغ فان الضرر شئ والحكم شئ آخر وما أفاد من أن الاحكام تشريعها عين تكوينها، ونفيها بسيطا عين اعدامها، لا يثبت ما رامه بل لا ربط له.
ومنها: ان ما افاده من أن اطلاق الضرب وإرادة القتل اطلاق شايع وكذلك العكس لو سلم لكن الشيوع غير مسألة الحقيقة والاستعمال أعم من الحقيقة مع أن التأمل والتردد في شيوعه غير بعيد، نعم اطلاق " القاتل " علي الضارب الذي وجب ضربه القتل وانتهى إليه شايع، لا اطلاق القتل على الضرب وبينهما فرق.
منها: ان الحكم ليس سببا للضرر وانما السبب له هو نفس العمل الخارجي، وتوهم ان السبب وإن كان نفس الوضوء الضرري الا المكلف منبعث من بعثه، وايجابه، فكأنه هو السبب الوحيد لورود الضرر عليه، مدفوع بما أوضحناه غير مرة في مبحث الاشتغال من أن