الأول: واختاره الشيخ الأعظم وقال ما هذا حاصله: ان الاظهر ابقاء النفي على حاله، وان المنفى هو الحكم الشرعي الذي يلزم منه الضرر على العباد ويكون المحصل انه ليس في الاسلام مجعول ضرري وبعبارة أخرى: حكم ضرري يلزم من العمل به الضرر على العباد كلزوم البيع مع الغبن ووجوب الوضوء إذا استلزم ضررا ماليا، و إباحة الاضرار بالغير فان الكل احكام ضررية منتفية في الشريعة، هذا كله إذا كان الحديث مطلقا، أو مقيدا بقوله: في الاسلام. وإذا قلنا بوروده مقيدا بقوله " على مؤمن " فيختص بالحكم الضرري بالنسبة إلى الغير ولا يشمل نفي وجوب الوضوء والحج مع الضرر - إلى أن قال - وما ذكرنا من الوجه هو الأرجح في معنى الرواية بل المتعين بعد تعذر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة.
الثاني: ما اختاره بعض الفحول وهو أن يكون كناية عن لزوم التدارك اي الضرر المجرد عن التدارك منفى، وجعله الشيخ الأعظم أردء الوجوه.
الثالث: إرادة النهى من النفي ومرجعه إلى تحريم الاضرار وهذا هو الذي يظهر من كلمات اللغويين وشراح الحديث حسبما استظهر وحيد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني وبالغ في تشييده وسيوافيك بيانه.
واما ما افاده المحقق الخراساني من أن المراد نفى الحكم بلسان نفى موضوعه فليس في عرض هذه الوجوه الثلاثة - كما صدر عن بعض أعاظم العصر بل هو راجع إلى الوجه الأول، غير أن الفرق بينه وبين ما عن الشيخ الأعظم إلى كيفية استفادة نفى الاحكام الضررية من الحديث فهو يتحد مع ما افاده الشيخ الأعظم لبا، ويفارقه في طريق الاستفادة، وسيوافيك مزيد توضيح لهذا وانه لا فرق بين المختارين فانتظر.
وهيهنا وجه رابع ولم اقف عليه في كلمات القوم، وهو أن يكون نهيا سلطانيا صدر عن رسول الله بما هو سائس الملة وسلطانها وستوضحه حق التوضيح، هذه هي الوجوه التي قيلت في المقام ولنرجع إلى توضيح حالها.
حول ما افاده الشيخ الأعظم صريح كلامه (قدس سره) ان المنفى هو الحكم الشرعي المستلزم للضرر