تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
هو ضرر علي العباد وبذلك يتضح معني قوله في الفرائد: " ان الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد " فان المراد ليس الحكم المستلزم للضرر وبوسائط عديدة بل المراد ما ذكره في الرسالة: الحكم الذي يلزم الضرر من العمل به على العباد، و (عليه) فما افاده المحقق الخراساني من الفرق بين مختاره، وما افاده الشيخ الأعظم ليس بسديد. فراجع (1).
منها: ما افاده في تعليقته على الفرائد: ان المنفى هو الحكم الضرري بلسان نفى الموضوع على نحو الحقيقة الادعائية مثل: لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بمعنى ان الشارع لم يجوز الاضرار بالغير، أو وجوب تحمل الضرر عنه، والفرق بين المختارين واضح.
منها: ما افاده شيخنا العلامة في درسه الشريف على ما هو ببالي من أن النفي نفى تشريعي وانه بلحاظ محيط التقنين، فإذا فرض ان سلطان مملكة، قلع أسباب الضرر برفع الاحكام الضررية وعدم تشريعها ونهى الناس عن الاضرار، وامر بالتدارك عنده، يصح أن يقول: إنه لا ضرر في مملكتي، وحوزة سلطاني وحمى قدرتي وهو رحمه - الله كان بصدد جمله على الحقيقة دون الحقيقة الادعائية، لكنه غير سديد لان الضرر المنفى هو الضرر الخارجي، وهو كان في حوزه سلطنته صلى الله عليه وآله كثيرا، ومجرد نهي الناس عن الاضرار والامر بالتدارك لا يوجب فقدان الضرر وقلعه ولا يستلزم الحمل على الحقيقة، ولو قيل باختصاصه بنفي الاحكام الضررية وان المرمى نفى الضرر عن محيط التشريع وانه لا يشمل اضرار البعض ببعض فلا يكون على وجه الحقيقة، أيضا لوجود

(1) رتب (قدس سره) على ما ذكره من الفرق آثارا (منها) عدم حكومة لا ضرر على الاحتياط العقلي، و (منها) ما افاده في حاشية المكاسب قوله في خيار الغبن بان انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد فقال: هذا إذا كان المرفوع بحديث لا ضرر الحكم الناشئ منه الضرر واما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها، نعم لا يستلزم ثبوت الخيار الحقي - المؤلف.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست