تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
الضرر على فاقديه، وربما يتضرر به الأهل والعيال والجار والشريك، ففي هذه الأقسام لا يتصف البيع بالضرر بنفسه ولا يترتب عليه ترتبا ثانويا بل البيع له نحو دخالة في ورود الضرر على غير مباشره.
إذا وقفت على ما ذكرنا فنقول: لو كانت الأحكام الشرعية كمتعلقاتها تارة عللا تامة له، واخرى معدات أو كانت تارة مما يترتب عليه الضرر ترتبا أوليا، واخري مما يرتب عليها ترتبا ثانويا أو غير ذلك من الأقسام لصح للقائل ان يدعى " ان قوله صلى الله عليه وآله ": لا ضرر يختص بنفي الاحكام التي لها العلية والسببية التامة للضرر واما إذا كانت الاحكام من الأمور التي لها نحو اعداد للضرر، أو مما ينتهى إليه بوسائط كثيرة فلا " وقد عرفت نفي كونها عللا للضرر في مورد من الموارد، بل لها نحو دخالة في وروده، كدخالة المعد وأشباهه وعلى ما ذكرنا فلا مجوز لهذا القول ولا مساغ لاختصاص قوله صلى الله عليه وآله بحكم دون حكم، فان دخالة الوجوب في الوضوء الضرري في الضرر كدخالة لزوم الرهن المفروض كونها غير ضرري فان الحكم الشرعي فيهما دائما معد للضرر سواء كان المتعلق ضرريا أو لا، كما لا مساغ لاختصاصها بالأحكام فان المتعلقات مثلها حرفا بحرف. فلا مناص للقائل الا الالتزام بتخصيصات كثيرة مستهجنة، حتى يختص قوله صلى الله عليه وآله بعدها بحكم دون حكم وضرر دون ضرر ومعد دون معد حتى لا يلزم تأسيس فقه جديد، والقول باختصاصها بالأحكام التي يكون متعلقاتها عللا تامة للضرر، لا معدا له، قول بلا برهان.
وقد صار الشيخ الأعظم إلى الجواب عنه بان الجميع خرج بعنوان واحد لا بعناوين ولا استهجان فيه. وفيه مضافا إلي ان قبح كثرة التخصيص لا يدور مدار كون الخروج بعنوان واحد أو بعناوين إذا كان المخصص منفصلا فلو قال أكرم كل انسان ثم اخرج عن العموم كل من له رأس واحد، وصار العموم مختصة بمن له رأسان لصار كلاما بشيعا، إذ التعبير عن اكرام من له رأسان بما ذكر من الكبرى قبيح جدا، ان اخراج هذه الموارد بعنوان واحد يحتاج إلى جامع عرفي يقف عليه المخاطب عند التخصيص ولا أظن وجوده ولو فرض وجوده الواقعي وفرض غفلة المخاطب عنه، وكان التخصيص
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست