وقوله: (لا ظهار إلا في طهر) (1).
وقوله: (لاطلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار) (2).
وقوله: (لا إيلاء حتى يدخل بها) (3)،.. إلى غير ذلك (4) من الموارد التي يطلع عليها المتتبع.
والمقصود من الإطالة إثبات أن هذا التركيب وإن كان استعماله وإرادة النهي به بأي معنى كان ليس بعزيز، لكن شيوعه ليس] إلى [حد يكون ظاهرا فيه ابتداء أو مع تعذر الحقيقة، ولو فرض المناقشة في بعض الأمثلة المتقدمة، لكن بعد الإشكالات الواردة على الاحتمالين الآخرين لو دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة يكون هذا الاحتمال أرجحها.