وما رأيت في الأحاديث إلا كذلك:
كقوله في مرسلة زرارة: (إنك رجل مضار).
وفي رواية الحذاء: (ما أراك يا سمرة إلا مضارا).
وفي رواية هارون بن حمزة في البعير: (فليس له ذلك; هذا الضرار).
وفي رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان: (إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم) (1).
وفي باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله - عزوجل - عنه) (2).
وفي باب ولاية الجد في النكاح قال: (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) (3).
وفي الرواية المتقدمة عن عقاب الأعمال: (من ضار مسلما فليس منا) (4).
وفي كتاب الوصية في رواية قال علي - عليه السلام -: (من أوصى ولم يحف (5) ولم يضار كان كمن تصدق في حياته) (6). إلى غير ذلك من