والشك في دينهم، لا الضرر المالي والنفسي.
وفي قوله تعالى: ﴿و لا يضار كاتب ولا شهيد﴾ (1) احتمالان:
أحدهما: أنه بالبناء للفاعل، فيكون النهي متوجها إلى الكاتب والشهيد.
وثانيهما: بالبناء للمفعول، فيكون المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر.
قال في مجمع البحرين: قوله: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) فيه قراءتان:
إحداهما: (لا يضارر) بالإظهار والكسر والبناء للفاعل على قراءة أبي عمرو، فعلى هذا يكون المعنى: لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب; بأن يمتنع من الإجابة، أو يحرف بالزيادة والنقصان، وكذا الشهيد.
وثانيتهما: قراءة الباقين: " لا يضار " بالادغام والفتح والبناء للمفعول، فعلى هذا يكون المعنى: لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر; بأن يكلفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمؤنتهما أو غير ذلك (2).
وفي مجمع البيان: نقل عن ابن مسعود (3) ومجاهد (4): أن الأصل فيه