" لا يضارر " بفتح الراء الأولى، فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرغ إليها، ولا يضيق الأمر على الشاهد بان يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر، ولا يعنف عليهما (١).
ولا يبعد أن يكون المضارة في قوله تعالى: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (2) هي عدم إسكانهن في بيوت مناسبة لحالهن ليقعن في الضيقة، وهو - أيضا - يرجع إلى ما ذكرنا.
قال في مجمع البيان: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) أي لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن.
وقيل: المعنى أعطوهن من المسكن ما يكفيهن لجلوسهن ومبيتهن وطهارتهن، ولا تضايقوهن حتى يتعذر عليهن السكنى. عن أبي مسلم (3).
انتهى.
نعم الظاهر أن " المضار " في آية الوصية (4) بمعنى الإضرار المالي بالورثة.
والمقصود من التطويل الممل: هو إثبات شيوع استعمال الضرار وتصاريفه في التضييق وإيصال المكروه والحرج والتكلف وأمثالها، كما أن الشائع في الضرر والضر والإضرار هو استعمالها في المال والنفس، كما هو واضح.