كانوا بصدد بيان تفصيل القضية، دون رواة الروايتين الأخريين، وذلك يؤكد سقوط كلمة (على مؤمن) منهما، ويؤيد تقديم أصالة عدم الزيادة.
وثالثا: إن ما ذكر من مناسبة الحكم والموضوع (1) ليس بشيء، فإن المدعى:
إن كان أن الازدياد وقع عمدا للمناسبة بينهما، فهو بمكان من البطلان، كما لا يخفى.
وإن كان أن المناسبة المذكورة صارت موجبة لسبق لسان الراوي إلى تلك الكلمة، ففيه: أن سبق اللسان إنما يكون فيما إذا ارتكزت المناسبة في الذهن كاللازم البين; بحيث تحضر الكلمة في الذهن عند تصور المزيد عليه، وما نحن فيه ليس كذلك; ضرورة أنه عند ذكر (لا ضرر ولا ضرار) لا تسبق كلمة (على مؤمن) إلى الذهن حتى يتبعه اللسان.
نعم لأحد أن يقول: إن مرسلة زرارة لا تصلح لإثبات هذه الكلمة لو كانت مثبتة لحكم شرعي على فرض وجودها، لكن قد عرفت أنه لا يبعد دعوى الوثوق بصدورها; لموافقة مضمونها مع الروايتين الأخريين وأن نفس مضمونها مما يشهد بصدقها.