الأب، فلاترضعه (1).
وعن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول الله - عز وجل -: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) لا يضار بالصبي، ولا يضار بأمه في رضاعه) (2) الخبر.
فعلى التفسيرين - خصوصا أولهما - تكون المضارة بمعنى التضييق وإيصال الحرج والمكروه، لا الضرر المالي أو النفسي، وكذا قوله تعالى:
(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، (3) يكون بمعنى ذلك، فعن محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (سألته عن قول الله - عز وجل -: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله - عز وجل - عن ذلك) (4).
وفي مجمع البيان: (لا تمسكوهن ضرارا) أي لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن، بل لطلب الإضرار بهن; إما بتطويل العدة، أو بتضييق النفقة في