الصدوق منا مما يجوز الاعتماد عليها، ولم تثبت الزيادة حتى تقدم أصالة عدمها على أصالة عدم النقيصة في مقام الدوران.
وأما كلمة (على مؤمن) فلم يشتمل عليها - أيضا - إلا مرسلة أبي عبد الله عن ابن مسكان عن زرارة في قضية سمرة بن جندب، وهذه وإن كانت مرسلة، لكن مضمونها ومطابقتها لموثقة زرارة ورواية أبي عبيدة الحذاء في جوهر القضية مما يورث الوثوق بصدقها وصدورها; وأن أبا جعفر الباقر - عليه السلام - قد نقل هذه القضية لزرارة وأبي عبيدة، وهما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنى، فصارت مختلفة اختلافا غير جوهري، وهذه المرسلة أجمع من غيرها في نقل خصوصياتها، فكان رواتها أرادوا نقل تمام خصوصياتها، فلا يبعد دعوى الوثوق بوجود كلمة " على مؤمن "، وقوله: (انطلق فاغرسها حيث شئت) فيها المتفردة بنقلهما، فتركهما الرواة اختصارا، كما تركوا تفصيلها، ففي رواية الحذاء سقط (لا ضرر ولا ضرار)، وفي موثقة زرارة سقط (أنت رجل مضار)، وهذه المرسلة شاهدة على اشتمالها عليهما.
هذا مع أن بناء العقلاء في دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.
لا يقال: إن تقديمها عليها من باب بناء العقلاء وأبعدية الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عنها بالنسبة إلى النقيصة، وهذا البناء لا يجري فيما إذا تعدد الراوي من جانب مع وحدة الآخر كما في المقام; لأن غفلة المتعدد عن سماع كلمة (على مؤمن) في غاية البعد، مع احتمال وقوع الزيادة من الراوي لمناسبة الحكم